الشيخ محمد الجواهري

50

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

ولا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصياناً أو نسياناً ، لكن الأحوط الإخراج عن نفسه حينئذ ( 1 ) .

--> صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « كلّ من ضممت إلى عيالك من حرّ أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه . . . » ، الوسائل ج 9 : 329 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 8 . وصحيحة عمر بن يزيد قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر ، يؤدّي عنه الفطرة ؟ فقال : نعم ، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير حرّ أو مملوك » نفس المصدر ح 2 . وموثقة إسحاق ، قال « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الفطرة - إلى أن قال الواجب عليك أن تعطي عن نفسك وأبيك واُمّك وولدك وامرأتك وخادمك » نفس المصدر ح 4 ، وغيرها كصحيحة حمّاد بن عيس « وما أغلق عليه بابه » نفس المصدر ح 13 . ( 1 ) في الجواهر : بلا خلاف محقّق معتّد به أجده فيه ، بل في المدارك ] 5 : 2 324 - 325 [ نسبته إلى قطع الأصحاب ، بل عن شرح الإرشاد لفخر الإسلام ] شرح إرشاد الأذهان : زكاة الفطرة ورقة 33 ( مخطوط ) [ الإجماع عليه » الجواهر 15 : 505 . ( 2 ) ذهب إليه العلاّمة في الإرشاد ، واحتمله الشهيد في المسالك . قال في الأول : وتسقط عن الموسر والضيف الغني